الشريف المرتضى

151

الذريعة إلى أصول الشريعة

وقد تعلّق من ذهب إلى أنّ « 1 » الوجوب متعلّق بآخر الوقت بأشياء : أوّلها أنّه « 2 » لو تعلّق الوجوب بأوّل الوقت ، لأثم « 3 » بتأخيره عنه من غير بدل . وثانيها أنّ كلّ ما لا يأثم بتأخير الصّلاة عنه لا تكون « 4 » الصّلاة واجبة فيه ، قياسا على قبل الزّوال . وثالثها أنّ كلّ ما للمكلّف أن يتركه « 5 » بغير عذر فليس بواجب ، كالنّوافل . ورابعها أنّ الشّمس إذا زالت وهو مقيم ، ثمّ مضى من الوقت ما يتمكّن فيه « 6 » من أن يصلّي « 7 » الظّهر ، ثمّ سافر ، وجب عليه قصر الصّلاة ، فلو وجبت عليه بأوّل الوقت ، لما جاز أن يقصّر ، كما لو سافر بعد خروج الوقت . وخامسها أنّ ما بعد الزّوال من الأوقات مدّة يتكرّر فيها امتثال المأمور به ، فيجب أن يكون وقت الجواز غير وقت الوجوب ، كمدّة

--> ( 1 ) - ب : - ان . ( 2 ) - ب : انها . ( 3 ) - « إثم » وهمينطور « يأثم » در دليل بعد بصيغهء مجهول بأشد أنسب است ، زيرا فاعل بهيچ وجه در كلام ذكر نشده ، ولى بقرينهء رسم الخطّ « يأثم » در دليل بعد كه در هر سه نسخهء موجوده در دست بهمين صورت است ، معلوم بوده ، ودر أين صورت فاعل هر دو فعل ضمير راجع بمكلف است . ( 4 ) - ب وج : يكون . ( 5 ) - الف : يترك . ( 6 ) - ب : - فيه . ( 7 ) - ج : يصل .